الراغب الأصفهاني

1255

تفسير الراغب الأصفهاني

باليد وما دون الجماع ؛ عن ابن مسعود ، وابن « 1 » عمر « 2 » ، وقرئ : لمستم « 3 » ، والأول في الجماع أكثر « 4 » ، وقوله : لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى « 5 » ليس بنهي للسكران عن قربان الصلاة ، كما تصوّره بعض الناس فأطال فيه الكلام ، وقال : كيف يصح نهي من لا يعقل ما يقول ، وإنما ذلك نهي المؤمنين عن السكر المانع

--> - لابن كثير ( 1 / 476 ) . ( 1 ) في الأصل : ( وأبي ) والصواب ما أثبته . ( 2 ) انظر : جامع البيان ( 8 / 392 - 396 ) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ( 3 / 961 ) ، وقال بعد أن ذكر الأثر عن ابن مسعود : وروي عن ابن عمر وعبيدة ، وأبي عثمان النهدي ، والشعبي ، وثابت بن الحجاج ، وإبراهيم النخعي ، وزيد بن أسلم نحو ذلك . وانظر : النكت والعيون ( 1 / 491 ) ، والوسيط ( 2 / 58 ) ، ومعالم التنزيل ( 2 / 222 ) ، والبحر المحيط ( 3 / 269 ) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 1 / 476 ) . ( 3 ) قرأ حمزة والكسائي وخلف ( أو لمستم ) بغير ألف . وقرأ الباقون ( أو لامستم ) . انظر : حجة القراءات ص ( 204 ، 205 ) ، والمبسوط ص ( 157 ) ، والتلخيص ص ( 245 ) ، وغاية الاختصار ( 2 / 464 ) . ( 4 ) قال الطبري : « وأولى القولين من ذلك بالصواب قول من قال : « عنى اللّه بقوله : أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ الجماع دون غيره من معاني اللمس ، لصحة الخبر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، أنه قبّل بعض نسائه ثم صلّى ولم يتوضأ » جامع البيان ( 8 / 396 ) . ( 5 ) سورة النساء ، الآية : 43 .